فصل: قال ابن الجوزي:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



.قال ابن الجوزي:

قوله تعالى: {تُرْجِي من تشاءُ مِنْهُنَّ}.
قرأ ابن كثير، وأبوعمرو، وابن عامر، وأبو بكر عن عاصم: {تُرْجِىء} مهموزًا؛ وقرأ نافع، وحمزة، والكسائي، وحفص عن عاصم: بغير همز.
وسبب نزولها أنه لمَّا نزلت آية التخيير المتقدِّمة، أشفقْنَ أن يُطَلَّقْنَ، فقُلْنَ: يا نبيَّ الله، اجعل لنا من مالك ونفسك ما شئت، ودَعْنا على حالنا، فنزلت هذه الآية، قاله أبو رزين.
وفي معنى الآية أربعة أقوال:
أحدها: تطلِّق من تشاء من نسائك، وتُمْسِك من تشاء من نسائك، قاله ابن عباس.
والثاني: تترُك نكاح من تشاء، وتَنْكِح من نساء أُمَّتك من تشاء، قاله الحسن.
والثالث: تَعْزِل من شئت من أزواجك فلا تأتيها بغير طلاق، وتأتي من تشاء فلا تَعْزِلها.
قاله مجاهد.
والرابع: تَقْبَل من تشاء من المؤمنات اللواتي يَهَبْنَ أنفُسَهُنَّ، وتترُك من تشاء، قاله الشعبي، وعكرمة.
وأكثر العلماء على أن هذه الآية نزلت مبيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مصاحَبة نسائه كيف شاء من غير إِيجاب القِسْمة عليه والتسوية بينهنّ، غير أنه كان يسوِّي بينهنّ.
وقال الزُّهري: ما عَلِمْنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أرجأ منهنَّ أحدًا، ولقد آواهنَّ كلَّهنَّ حتى مات.
وقال أبو رزين: آوى عائشة، وأُم سلمة، وحفصة، وزينب، وكان قَسْمُه من نَفْسه وماله فيهنَّ سواءً.
وأرجأ سَوْدة، وجُوَيرية، وصفيَّة، وأُمَّ حبيبة، وميمونة، وكان يَقْسِم لهنَّ ما شاء.
وكان أراد فراقهنَّ فقُلن: اقسم لنا ما شئت، ودَعْنا على حالنا.
وقال قوم: إِنَّما أرجأ سَودة وحدها لأنها وهبت يومها لعائشة، فتوفي وهو يَقْسِم لثمان.
قوله تعالى: {وتُئوي} أي: تضم، {ومن ابتغيتَ ممَّن عَزَلْتَ} أي: إِذا أردتَ أن تُئوي إِليك امرأةً ممَّن عزلتَ من القسمة {فلا جُنَاحَ عليكَ} أي: لا مَيْلَ عليك بلَوْم ولا عَتْب {ذلكَ أدنى أن تَقَرَّ أعيُنُهُنَّ} أي: ذلك التخيير الذي خيَّرناك في صُحبتهنّ أقرب إِلى رضاهنّ.
والمعنى: إِنهنّ إِذا عَلِمن أنَّ هذا أَمر من الله، كان أطيبَ لأنفُسهنّ.
وقرأ ابن محيصن، وأبو عمران الجوني: {أن تُقِرَّ} بضم التاء وكسر القاف {أعيُنَهُنَّ} بنصب النون.
{ويَرْضَيْنَ بما آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ} أي: بما أعطيتَهُنّ من تقريب وتأخير {واللّهُ يعلم ما في قلوبكم} من المَيْل إِلى بعضهنّ.
والمعنى: إِنما خيَّرناك تسهيلًا عليك.
قوله تعالى: {لا يَحِلُّ لكَ النِّساءُ} كلُّهم قرأ: {لا يَحِلُّ} بالياء، غير أبي عمرو، فانه قرأ بالتاء؛ والتأنيث ليس بحقيقي، إِنما هو تأنيث الجمع، فالقراءتان حسنتان.
وفي قوله: {مِنْ بَعْدُ} ثلاثة أقوال:
أحدها: من بعد نسائك اللواتي خيرتَهُنَّ فاخترنَ اللّهَ ورسولَه، قاله ابن عباس، والحسن، وقتادة في آخرين، وهُنَّ التِّسع، فصار مقصورًا عليهنّ ممنوعًا من غيرهن وذكر أهل العِلْم أن طلاقه لحفصة وعَزْمه على طلاق سَوْدة كان قبل التخيير.
والثاني: من بعد الذي أحلَلْنا لك، فكانت الإِباحة بعد نسائه مقصورة على المذكور في قوله: {إِنَّا أَحلَلْنَا لكَ أزواجَكَ} إِلى قوله: {خالصةً لكَ}؛ قاله أُبيُّ بن كعب، والضحاك.
والثالث: لا تَحِلُّ لك النساء غير المُسْلِمات كاليهوديّات والنصرانيّات والمشركات، وتَحِلُّ لك المسلمات، قاله مجاهد.
قوله تعالى: {ولا أن تَبَدَّلَ بهنَّ} فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: أن تطلِّق زوجاتك وتستبدل بهنَّ سِواهنَّ، قاله الضحاك.
والثاني: أن تبدِّل بالمسلمات المشركات، قاله مجاهد في آخرين.
والثالث: أن تُعطيَ الرجل زوجتك وتأخذ زوجته، وهذه كانت عادة للجاهلية، قاله أبو هريرة، وابن زيد.
قوله تعالى: {إِلاَّ ما مَلَكَتْ يمينُك} يعني الإِماء.
وفي معنى الكلام ثلاثة أقوال:
أحدها: إِلا أن تَملك بالسَّبي، فيَحِلّ لك وطؤها وإِن كانت من غير الصِّنف الذي أحلَلْتُه لك؛ وإِلى هذا أومأ أُبيُّ بن كعب في آخرين.
والثاني: إِلاَّ أن تصيب يهودية أو نصرانية فتطأها بملك اليمين، قاله ابن عباس، ومجاهد.
والثالث: إِلاَّ أن تبدِّل أَمَتَك بأَمَة غيرك، قاله ابن زيد.
قال أبو سليمان الدمشقي: وهذه الأقوال جائزة، إِلاَّ أنَّا لا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح يهودية ولا نصرانية بتزويج ولا ملك يمين، ولقد سبى ريحانة القرظية فلم يَدْنُ منها حتى أسلمت.
فصل:
واختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية على قولين.
أحدهما: أنها منسوخة بقوله: {إِنَّا أَحْلَلْنا لك أزواجك} وهذا مروي عن عليٍّ، وابن عباس، وعائشة، وأم سلمة، وعلي بن الحسين، والضحاك.
وقالت عائشة: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أُحِلَّ له النساء، قال أبو سليمان الدمشقي: يعني نساء جميع القبائل من المهاجرات وغير المهاجرات.
والقول الثاني: أنها محكمة؛ ثم فيها قولان:
أحدهما: أن الله تعالى أثاب نساءه حين اخْتَرنه بأن قَصَره عليهنّ، فلم يُحِلَّ له غيرهنّ، ولم ينسخ هذا، قاله الحسن، وابن سيرين، وأبو أُمامة بن سهل، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث.
والثاني: أن المراد بالنساء هاهنا: الكافرات، ولم يَجُز له أن يتزوَّج كافرة، قاله مجاهد، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وجابر بن زيد. اهـ.

.قال القرطبي:

{تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُئْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} فيه إحدى عشرة مسألة:
الأولى: قوله تعالى: {تُرْجِي مَن تَشَاءُ} قرىء مهموزًا وغير مهموز، وهما لغتان، يقال: أرجيت الأمر وأرجأته إذا أخرته.
{وتئوي} تَضُمّ، يقال: آوى إليه ممدودة الألف ضمّ إليه.
وأوى مقصورة الألف انضمّ إليه.
الثانية: واختلف العلماء في تأويل هذه الآية، وأصح ما قيل فيها.
التوسعة على النبيّ صلى الله عليه وسلم في ترك القَسْم، فكان لا يجب عليه القَسْم بين زوجاته.
وهذا القول هو الذي يناسب ما مضى، وهو الذي ثبت معناه في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: كنت أغار على اللائي وهبن أنفُسَهُن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول: أوتهب المرأة نفسها لرجل؟ فلما أنزل الله عز وجل: {تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وتئوي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ابتغيت مِمَّنْ عَزَلْتَ} قالت: قلت والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك.
قال ابن العربيّ: هذا الذي ثبت في الصحيح هو الذي ينبغي أن يعوّل عليه.
والمعنى المراد: هو أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان مخيَّرًا في أزواجه، إن شاء أن يَقْسِم قَسَم، وإن شاء أن يترك القَسم ترك.
فخص النبيّ صلى الله عليه وسلم بأن جعل الأمر إليه فيه؛ لكنه كان يقسم من قِبل نفسه دون أن فرض ذلك عليه، تطييبًا لنفوسهنّ، وصونًا لهنّ عن أقوال الغَيْرة التي تؤدي إلى ما لا ينبغي.
وقيل: كان القَسْم واجبًا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخ الوجوب عنه بهذا الآية.
قال أبو رَزين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد همّ بطلاق بعض نسائه فقلن له: اقسم لنا ما شئت.
فكان ممن آوى عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب، فكان قسمتهنّ من نفسه وماله سواء بينهنّ.
وكان ممن أرجى سودة وجُوَيْرِية وأم حبيبة وميمونة وصفية؛ فكان يقسم لهنّ ما شاء.
وقيل: المراد الواهبات.
روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قوله: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ} قالت: هذا في الواهبات أنفسهنّ.
قال الشعبيّ: هنّ الواهبات أنفسهنّ؛ تزوّج رسول الله صلى الله عليه وسلم منهنّ وترك منهنّ.
وقال الزُّهْري: ما علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجأ أحدًا من أزواجه، بل آواهن كلهن.
وقال ابن عباس وغيره: المعنى في طلاق من شاء ممن حصل في عصمته، وإمساك من شاء.
وقيل غير هذا.
وعلى كلّ معنًى فالآية معناها التوسعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والإباحة.
وما اخترناه أصح والله أعلم.
الثالثة: ذهب هبة الله في الناسخ والمنسوخ إلى أن قوله: {تُرْجِي مَن تَشَاءُ} الآية، ناسخ لقوله: {لاَّ يَحِلُّ لَكَ النساء مِن بَعْدُ} [الأحزاب: 52] الآية.
وقال: ليس في كتاب الله ناسخ تقدّم المنسوخَ سوى هذا.
وكلامه يضعف من جهات.
وفي البقرة عدّة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر، وهو ناسخ للحول وقد تقدّم عليه.
الرابعة: قوله تعالى: {وَمَنِ ابتغيت مِمَّنْ عَزَلْتَ} {ابْتَغَيْت} طلبت؛ والابتغاء الطلب.
و{عَزَلْت} أزلت؛ والعزلة الإزالة، أي إن أردت أن تئوي إليك امرأة ممن عزلتهن من القسمة وتضمّها إليك فلا بأس عليك في ذلك.
وكذلك حكم الإرجاء، فدلّ أحد الطرفين على الثاني.
الخامسة: قوله تعالى: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ} أي لا ميل، يقال: جنحت السفينة أي مالت إلى الأرض.
أي لا ميل عليك باللوم والتوبيخ.
السادسة: قوله تعالى: {ذَلِكَ أدنى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ} قال قتادة وغيره: أي ذلك التخيير الذي خيّرناك في صحبتهن أدنى إلى رضاهن إذ كان من عندنا؛ لأنهن إذا علمن أن الفعل من الله قرّت أعينهن بذلك ورضين؛ لأن المرء إذا علم أنه لا حق له في شيء كان راضيًا بما أوتي منه وإن قلّ.
وإن علم أن له حقًّا لم يقنعه ما أوتي منه، واشتدت غَيْرته عليه وعَظُمَ حرصه فيه.
فكان ما فعل الله لرسوله من تفويض الأمر إليه في أحوال أزواجه أقرب إلى رضاهن معه، وإلى استقرار أعينهن بما يسمح به لهن، دون أن تتعلق قلوبهن بأكثر منه.
وقرىء: {تُقِرّ أعينَهن} بضم التاء ونصب الأعين.
{وتُقَرّ أعينُهن} على البناء للمفعول.
وكان عليه السلام مع هذا يشدد على نفسه في رعاية التسوية بينهن، تطييبًا لقلوبهن كما قدّمناه ويقول: «اللهم هذه قدرتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» يعني قلبه؛ لإيثاره عائشة رضي الله عنها دون أن يكون يظهر ذلك في شيء من فعله.
وكان في مرضه الذي توفي فيه يطاف به محمولًا على بيوت أزواجه، إلى أن استأذنهن أن يقيم في بيت عائشة.
قالت عائشة: «أوّل ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة، فاستأذن أزواجه أن يمرّض في بيتها يعني بيت عائشة فأذِنّ له..» الحديث، خرجه الصحيح.
وفي الصحيح أيضًا عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفقد، يقول: «أين أنا اليوم أين أنا غدًا» استبطاء ليوم عائشة رضي الله عنها. قالت: فلما كان يومي قبضه الله تعالى بين سَحْري ونَحْري؛ صلى الله عليه وسلم.
السابعة: على الرجل أن يعدِل بين نسائه لكل واحدة منهن يومًا وليلة؛ هذا قول عامة العلماء.
وذهب بعضهم إلى وجوب ذلك في الليل دون النهار.
ولا يُسقِط حقّ الزوجة مرضُها ولا حَيضُها، ويلزمه المقام عندها في يومها وليلتها.
وعليه أن يعدل بينهن في مرضه كما يفعل في صحته؛ إلا أن يَعْجِز عن الحركة فيقيم حيث غلب عليه المرض، فإذا صحَّ استأنف القَسم.
والإماء والحرائر والكتابيات والمسلمات في ذلك سواء.
قال عبد الملك: للحُرّة ليلتان وللأمة ليلة.
وأما السراري فلا قَسْم بينهن وبين الحرائر، ولا حظّ لهن فيه.
الثامنة: ولا يجمع بينهن في منزل واحد إلا برضاهن، ولا يدخل لإحداهن في يوم الأخرى وليلتها لغير حاجة.
واختلف في دخوله لحاجة وضرورة؛ فالأكثرون على جوازه؛ مالك وغيره.
وفي كتاب ابن حبيب منعه.
وروى ابن بكير عن مالك عن يحيى بن سعيد أن معاذ بن جبل كانت له امرأتان، فإذا كان يوم هذه لم يشرب من بيت الأخرى الماء.
قال ابن بكير: وحدّثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن معاذ بن جبل كانت له امرأتان ماتتا في الطاعون.
فأسهم بينهما أيهما تدلى أوّل.
التاسعة: قال مالك: ويعدل بينهن في النفقة والكسوة إذا كن معتدلات الحال، ولا يلزم ذلك في المختلفات المناصب.
وأجاز مالك أن يفضل إحداهما في الكسوة على غير وجه الميل.
فأما الحُبّ والبغض فخارجان عن الكسب فلا يتأتّى العدل فيهما، وهو المعنيّ بقوله صلى الله عليه وسلم في قَسْمه: «اللهم هذا فِعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» أخرجه النسائي وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها.
وفي كتاب أبي داود يعني القلب، وإليه الإشارة بقوله تعالى: {وَلَن تستطيعوا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النساء وَلَوْ حَرَصْتُمْ} [النساء: 129]، وقوله تعالى: {والله يَعْلَمُ مَا فِي قلُوبِكُمْ}.
وهذا هو وجه تخصيصه بالذكر هنا، تنبيهًا منه لنا على أنه يعلم ما في قلوبنا من ميل بعضنا إلى بعض مَن عندنا من النساء دون بعض، وهو العالِم بكل شيء {لاَ يخفى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأرض وَلاَ فِي السماء} [آل عمران: 5] {يَعْلَمُ السر وَأَخْفَى} [طه: 7] لكنه سَمَح في ذلك، إذ لا يستطيع العبد أن يصرف قلبه عن ذلك الميل، وإلى ذلك يعود قوله: {وَكَانَ الله غَفُورًا رَّحِيمًا}.
وقد قيل في قوله: {ذَلِكَ أدنى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ} وهي:
العاشرة: أي ذلك أقرب ألاّ يحزنّ إذا لم يجمع إحداهن مع الأخرى ويعاين الأثَرَة والميل.
وروى أبو داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشِقه مائل» {وَيَرْضَيْنَ بِمَآ آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ} توكيد للضمير، أي ويرضين كلهن.